المادة 59 – 1 – لا يستحق العامل المصاب التعويض النقدي، او الراتب التقاعدي، او المكافأة، اذا ثبت ان الاصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه. 2 – يعتبر في حكم سوء السلوك الفاحش والمقصود: ا – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. ب – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلقة في اماكن العمل، او لتعليمات صاحب العمل في هذا الشأن. 3 – لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة، اذا ادت الاصابة الى وفاة العامل، او الى عجزه عجزا كليا، او عجزا جزئيا تبلغ نسبته (35٪) فاكثر. 4 – يقع عبء اثبات سوء السلوك الفاحش والمقصود، على عاتق صاحب العمل او المؤسسة.
الموضوع: عدم استحقاق العامل المصاب للتعويض النقدي أو الراتب التقاعدي أو المكافأة في حالة سوء السلوك الفاحش والمقصود,تعريف سوء السلوك الفاحش والمقصود,استثناءات عدم سريان أحكام عدم الاستحقاق في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي بنسبة 35٪ أو أكثر,عبء إثبات سوء السلوك الفاحش والمقصود على صاحب العمل أو المؤسسة