المادة 66

معرف المادة: 10029

رقم المادة : 258

المادة 66 – 1 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب الاتية: ا – (50٪) للارملة او الارامل، او الزوج العاجز، ويوزع بالتساوي في حالة تعددهن. ب – (50٪) للابناء والبنات، ويوزع بينهم بالتساوي. ج – في حالة عدم وجود ارملة او زوج عاجز، يوزع الراتب كاملا على الابناء والبنات بالتساوي. د – في حالة عدم وجود ابناء او بنات، يوزع الراتب كاملا على الارملة او الارامل او الزوج العاجز. هـ – اذا زاد الراتب التقاعدي بعد التوزيع على الارملة والابناء، عن الحد الاعلى المقرر، فيخفض بنسبة الزيادة، واذا قل عن الحد الادنى، فيرفع اليه. 2 – اذا لم يوجد ارملة او ابناء، او فضل فضل من الراتب بعد حصصهم، فينتقل الراتب او الفضل الى الوالدين والاخوة والاخوات، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات، وبشرط ثبوت الاعالة. 3 – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يوزع على العيال، على الراتب التقاعدي للمتوفى. 4 – عند وفاة احد العيال المستحقين، او سقوط حقه في الراتب لاي سبب، تؤول حصته الى المؤسسة. 5 – استثناء من حكم الفقرة السابقة، اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد لوالديه، فتنتقل حصص الابناء المقطوعة الى الوالدين، بما لا يتجاوز حصصهم الاصلية. 6 – لمجلس الادارة، في حالات خاصة ومبررة، منح رواتب تقاعدية او مساعدات مالية للاشخاص الذين كان يعيلهم المتوفى فعلا، ولم يرد ذكرهم في المادة (65)، وفقا لضوابط يضعها المجلس.

الموضوع: توزيع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين,توزيع الراتب التقاعدي في حالة عدم وجود ارملة او زوج عاجز,انتقال الراتب او الفضل الى الوالدين والاخوة والاخوات,حدود توزيع الراتب التقاعدي,منح رواتب تقاعدية او مساعدات مالية في حالات خاصة