المادة 64 – 1 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، وهي (60) ستون سنة للرجل و (55) خمس وخمسون سنة للمرأة، بشرط ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن عشرين سنة (240 شهرا).
2 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا اذا بلغت مدة اشتراكه في الضمان ثلاثين سنة (360 شهرا) للرجل، وخمس وعشرين سنة (300 شهر) للمرأة، مهما كان سنه.
3 – يجوز للعامل المضمون طلب الاحالة على التقاعد اذا بلغت مدة اشتراكه في الضمان عشرين سنة (240 شهرا) وكان قد اكمل سن الخامسة والخمسين للرجل والخمسين للمرأة.
4 – يستثنى من شرط السن والخدمة المذكورين في الفقرات السابقة العمال المشتغلون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة التي تحدد بتعليمات، حيث يجوز احالتهم على التقاعد بشروط ايسر يحددها مجلس الادارة.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي عند بلوغ السن القانونية للتقاعد,استحقاق راتب تقاعدي عند بلوغ مدة اشتراك معينة,حق طلب الإحالة على التقاعد بعد مدة اشتراك معينة,استثناء العمال في الأعمال الشاقة من شروط السن والخدمة