المادة 61 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي او الجزئي الناشئ عن غير اصابة عمل، اذا توفرت الشروط الاتية:
أ – ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستين شهرا متصلة او تسعين شهرا متقطعة.
ب – ان يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية.
ج – ان لا يكون قد بلغ السن القانونية للتقاعد.
د – ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراكه في الضمان او خلال ستة اشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي للعامل المضمون,شروط استحقاق راتب التقاعد,إثبات العجز بقرار من اللجنة الطبية,عدم بلوغ السن القانونية للتقاعد,حدوث العجز خلال مدة الاشتراك في الضمان