المادة 60 – 1 – يثبت المرض او الحمل والوضع بشهادة طبية صادرة من طبيب المؤسسة او الطبيب المعتمد من قبلها او من مؤسسة طبية رسمية.
2 – للمؤسسة الحق في فحص المريض او الحامل بواسطة اطبائها للتأكد من حالتهما الصحية.
3 – لا يجوز للعامل المضمون الجمع بين التعويض النقدي اليومي عن المرض او الحمل والوضع وبين الاجر، كما لا يجوز الجمع بين التعويض النقدي اليومي وبين اي راتب تقاعدي مقرر بموجب هذا القانون.
الموضوع: اثبات المرض او الحمل والوضع بشهادة طبية,حق المؤسسة في فحص المريض او الحامل,منع الجمع بين التعويض النقدي اليومي وبين الاجر,منع الجمع بين التعويض النقدي اليومي وبين راتب تقاعدي