المادة 60

معرف المادة: 10023

رقم المادة : 258

المادة 60 – 1 – تشمل خدمات فرع التقاعد، الرواتب والمكافآت التقاعدية التي تمنح للعمال المضمونين، او لعيالهم، في حالات الشيخوخة، والعجز، والوفاة. 2 – يقصد بالشيخوخة، بلوغ العامل المضمون السن القانونية التي تؤهله لترك العمل والحصول على الراتب التقاعدي. 3 – يقصد بالعجز، كل اصابة او مرض، غير اصابة العمل، من شأنه ان ينقص قدرة العامل المضمون على العمل بنسبة (35٪) فاكثر، بقرار من اللجنة الطبية. 4 – يقصد بالوفاة، وفاة العامل المضمون، طبيعيا، او بسبب حادث غير اصابة العمل. 5 – يقصد بالعيال، افراد اسرة العامل المضمون، او المتقاعد، الذين كان يعيلهم فعلا وقت وفاته، والمحددين في هذا القانون.

الموضوع: خدمات فرع التقاعد,الرواتب والمكافآت التقاعدية,حالات الشيخوخة,حالات العجز,حالات الوفاة,العيال