المادة 64 – 1 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، فيستحق مكافأة نقدية مقطوعة، تسمى (مكافأة نهاية الخدمة). 2 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة، بواقع اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على اساس اخر اجر تقاضاه العامل. 3 – تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل المضمون، في الحالات الاتية: ا – بلوغ السن القانونية للشيخوخة. ب – العجز الذي تقل نسبته عن (35٪). ج – الوفاة، وتصرف في هذه الحالة لعياله المستحقين، او لورثته الشرعيين في حالة عدم وجود عيال مستحقين. د – المرأة التي تترك العمل بسبب الزواج او الولادة. هـ – الهجرة الى خارج القطر نهائيا، بقرار من الجهات المختصة. و – الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية، اذا لم يعد الى عمله بعد انتهائها. 4 – يجوز للعامل المضمون الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة، ثم عاد الى عمل مضمون، ان يعيد المكافأة التي تقاضاها الى المؤسسة، دفعة واحدة او بالتقسيط، مقابل احتساب خدمته السابقة لاغراض التقاعد. 5 – لا يجوز صرف مكافأة نهاية الخدمة، الا بعد مرور ستة اشهر على ترك العمل، باستثناء حالات الوفاة، والهجرة، والزواج، والولادة، والالتحاق بالخدمة العسكرية.
الموضوع: استحقاق مكافأة نهاية الخدمة,محاسبه مكافأة نهاية الخدمة,شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة,حق استرداد مكافأة نهاية الخدمة,ممنوعیت صرف مكافأة نهاية الخدمة