المادة 67 – 1 – يعتبر عيالا للعامل او المتقاعد، الذين يستحقون الراتب التقاعدي او التعويضات بعد وفاته، كل من:
أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز الذي كان يعيله المتوفى.
ب – الابناء والبنات.
ج – الوالدان.
د – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المتوفى.
2 – يشترط لاستحقاق الابناء ان لا يكونوا قد اكملوا سن الثامنة عشرة، ويستثنى من ذلك:
أ – من يستمر منهم في الدراسة، حتى اكمال الدراسة او بلوغ سن السادسة والعشرين ايهما اقرب.
ب – المصاب منهم بعجز كلي يمنعه من الكسب، بناء على قرار اللجنة الطبية، مهما كان سنه.
3 – يشترط لاستحقاق البنات ان لا يكن متزوجات او موظفات او عاملات، فإذا طلقت البنت او ترملت او تركت العمل، عاد اليها حقها في الراتب.
4 – يشترط لاستحقاق الوالدين والاخوة والاخوات ان لا يكون لهم مورد خاص يعادل نصيبهم في الراتب التقاعدي، وان يكون المتوفى هو المعيل الوحيد لهم.
الموضوع: عيال العامل او المتقاعد,استحقاق الابناء,استحقاق البنات,استحقاق الوالدين والاخوة والاخوات