المادة 59

معرف المادة: 13656

رقم المادة : 258

المادة 59 – 1 – تستحق العاملة المضمونة تعويضا نقديا يوميا في حالة الحمل والوضع، يعادل (100٪) مائة من المائة من اجرها الاخير، بشرط ان يكون قد سددت عنها الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة اشهر خلال السنة الاخيرة السابقة على الوضع. 2 – يصرف التعويض النقدي اليومي لمدة عشرة اسابيع، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تنقطع العاملة عن العمل خلال هذه المدة، ويثبت تاريخ الوضع بشهادة طبية او بنسخة رسمية من شهادة الولادة. 3 – للمؤسسة ان تقرر صرف مساعدات مالية للعاملة المضمونة عند الولادة، وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.

الموضوع: استحقاق تعویض نقدی روزانه در صورت حمل و وضع,مدت زمان پرداخت تعویض نقدی روزانه,شرایط پرداخت تعویض نقدی روزانه,امکان صرف مساعدات مالی در هنگام زایمان