المادة 65

معرف المادة: 10028

رقم المادة : 258

المادة 65 – 1 – العيال المستحقون للراتب التقاعدي، او المكافأة، هم: ا – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الاب والام. د – الاخوة والاخوات. 2 – يشترط لاستحقاق العيال، ان يكونوا ممن كان يعيلهم العامل المضمون او المتقاعد فعلا وقت وفاته، ويثبت ذلك بقرار من رئيس المؤسسة، او من يخول، بناء على تحقيق تجريه المؤسسة، او بموجب حجة اعالة شرعية. 3 – يقطع الراتب التقاعدي عن المستحقين من العيال، في الحالات الاتية: ا – الارملة او الارامل، او الزوجة، او البنت، او الاخت، عند الزواج، ويعاد الراتب اليهن عند الطلاق او الترمل. ب – الابناء والاخوة، عند اكمالهم سن (18) الثامنة عشرة من العمر، الا اذا كانوا مستمرين على الدراسة في مدرسة ثانوية او مهنية، فيستمر الصرف حتى اكمالهم سن (21) الحادية والعشرين، او اذا كانوا مستمرين على الدراسة الجامعية او العالية، فيستمر الصرف حتى اكمالهم سن (27) السابعة والعشرين، او حتى تخرجهم، ايهما اسبق. ج – الابناء والاخوة العاجزون عن الكسب بسبب عاهة او مرض، فيستمر الصرف لهم طيلة مدة العجز، ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية، ويعاد فحصهم دوريا. د – المستحق الذي يعين في وظيفة او عمل، يدر عليه دخلا يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه، فاذا كان الدخل اقل من الراتب، صرف له الفرق، ويعاد صرف الراتب كاملا عند تركه العمل. 4 – يؤول نصيب المستحق الذي يقطع عنه الراتب، الى المؤسسة، ولا يجوز اعادة توزيعه على باقي المستحقين، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 5 – تمنح الارملة، او البنت، او الاخت، عند زواجها لاول مرة، منحة زواج تعادل راتبها التقاعدي لمدة سنة واحدة، ويقطع عنها الراتب بعد ذلك. 6 – لا يجوز لاي من العيال، تقاضي اكثر من راتب تقاعدي واحد من المؤسسة، فاذا استحق اكثر من راتب، صرف له الافضل. 7 – يستثنى من حكم الفقرة السابقة، الارملة، حيث يجوز لها الجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها المضمونة، وراتبها عن زوجها المتوفى، كما يجوز لها الجمع بين راتبها عن زوجها المتوفى، واجرها من العمل. 8 – يقصد بالارملة، في احكام هذا القانون، الزوجة التي كانت في عصمة العامل او المتقاعد وقت وفاته، او كانت في عدتها من طلاق رجعي. 9 – يقصد بالزوج العاجز، زوج العاملة المضمونة او المتقاعدة، الذي ثبت عجزه عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، وكان يعتمد في معيشته عليها. 10 – يعامل الجنين، عند ولادته حيا، معاملة الابناء المستحقين، اعتبارا من تاريخ وفاة المعيل.

الموضوع: العيال المستحقون للراتب التقاعدي,شروط استحقاق العيال للراتب التقاعدي,قطع الراتب التقاعدي عن المستحقين,منحة زواج للارملة,استحقاق أكثر من راتب تقاعدي