المادة 68

معرف المادة: 10031

رقم المادة : 258

المادة 68 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، الى المؤسسة، على الانماط التي تعدها لهذا الغرض، مشفوعا بالوثائق والمستندات المؤيدة للطلب. 2 – على المؤسسة، البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الوثائق، وابلاغ صاحب الطلب بقرارها تحريريا. 3 – اذا رفض الطلب، او اعترض صاحب العلاقة على مقدار الحق المقرر له، فله التظلم لدى رئيس المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار. 4 – يبت رئيس المؤسسة في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما، ويكون قراره قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به. 5 – يكون قرار محكمة العمل في هذا الشأن نهائيا وملزما. 6 – يجوز للمؤسسة، صرف رواتب تقاعدية مؤقتة (سلف على حساب التقاعد)، في الحالات التي يتأخر فيها انجاز المعاملة لاسباب خارجة عن ارادة صاحب الحق، على ان تسترد هذه السلف من الراتب التقاعدي عند تقريره نهائيا. 7 – لا يجوز صرف اي حق تقاعدي، الا اذا كان العامل المضمون قد سدد جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، او قام صاحب العمل بتسديدها نيابة عنه، وللمؤسسة استقطاع الاشتراكات المتأخرة من الحقوق التقاعدية. 8 – تعتبر سجلات المؤسسة وقيودها، حجة في تحديد مدة الخدمة المضمونة ومقدار الاجر، ما لم يثبت العكس بوثائق رسمية او حكم قضائي بات. 9 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، بتزويد المؤسسة بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها، والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، دون مقابل. 10 – تعفى جميع المعاملات والوثائق والشهادات والعرائض التي تقدم للمؤسسة، من رسوم الطابع، واي رسوم اخرى.

الموضوع: تقديم طلب الحصول على الراتب التقاعدي,البت في الطلب خلال مدة محددة,حق التظلم لدى رئيس المؤسسة,قرار رئيس المؤسسة قابل للطعن,صرف رواتب تقاعدية مؤقتة,استقطاع الاشتراكات المتأخرة من الحقوق التقاعدية,حجة سجلات المؤسسة في تحديد مدة الخدمة ومقدار الأجر,التزام الدوائر الرسمية بتزويد المؤسسة بالمعلومات المطلوبة,إعفاء المعاملات من رسوم الطابع