المادة 68

معرف المادة: 13665

رقم المادة : 258

المادة 68 – 1 – يوزع راتب تقاعد الخلف على المستحقين وفقا للنسب الاتية: أ – (50٪) للارملة او الارامل، ويوزع بينهن بالتساوي، و (50٪) للابناء والبنات يوزع بينهم بالتساوي. ب – اذا لم يوجد ابناء وبنات، فللارملة او الارامل (60٪) وللوالدين (40٪) بالتساوي بينهما او لاحدهما. ج – اذا لم توجد ارملة، فللابناء والبنات (75٪) وللوالدين (25٪). د – اذا لم يوجد الا صنف واحد من المستحقين، تقاضى كامل الراتب، على ان لا يتجاوز ذلك الحدود المقررة في هذا القانون. 2 – عند قطع راتب احد المستحقين لاي سبب كان، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من نفس الصنف، فإذا لم يوجد احد منهم يؤول الى الاصناف الاخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.

الموضوع: توزیع راتب تقاعد الخلف بين المستحقين وفق النسب المحددة,توزيع راتب التقاعد في حالة عدم وجود أبناء وبنات,توزيع راتب التقاعد في حالة عدم وجود أرملة,تقاضى المستحقين راتب كامل في صورت وجود صنف واحد فقط,تحويل نصيب المستحقين عند قطع راتب أحدهم إلى باقي المستحقين