المادة 65 – 1 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على اساس (2٪) اثنين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، مضروبا في عدد سنوات اشتراكه في الضمان.
2 – يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للمتقاعد عيال يعيلهم.
3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الشيخوخة عن الحد الادنى للراتب التقاعدي، ولا ان يزيد على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه.
4 – اذا زادت مدة اشتراك العامل على ثلاثين سنة، يمنح عن كل سنة زائدة مكافأة تعادل اجر شهر واحد على اساس متوسط اجره الاخير.
الموضوع: حساب راتب تقاعد الشيخوخة بناءً على متوسط الأجر الشهري,زيادة الراتب التقاعدي في حالة وجود عيال,حد أدنى وحد أقصى لراتب تقاعد الشيخوخة,مكافأة عن سنوات الاشتراك الزائدة