أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 458

متن المادە :

المادة 458 – 1 – يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عدم خبرته وحصل منه اضرارا بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على الغاء هذا السند او تعديله.ويعتبر في حكم القاصر، المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة وليا او وصيا او قيما على المجنى عليه او كان مكلفا باية صفة برعاية مصالحه سواء كان ذلك بمقتضى القانون او بمقتضى حكم او اتفاق خاص.

المادة 459

متن المادە :

المادة 459 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.(122)

المادة 460

متن المادە :

المادة 460 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على اي وجه مع علمه بذلك.ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة على ان لا تزيد العقوبة عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء كل ذلك دون ان يكون الحائز او المخفي او المستعمل او المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة التي تحصلت منها الاشياء.

المادة 461

متن المادە :

المادة 461 – من حصل على شيء متحصل من جناية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 462

متن المادە :

المادة 462 – يعفى من مرتكب الجريمة المبينة في المادتين 460 و461 من العقاب اذا بادر الى اخبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة.اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب بل يعتبر الاخبار عذرا مخففا.

المادة 463

متن المادە :

المادة 463 – لا يجوز تحريك الدعوى او اي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب اضرارا بالزوج او احد الاصول او الفروع الا بناء على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. ولا تسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كانت الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحت يد القضاء او مرهونة للغير او كانت مثقلة بحق انتفاع للغير.

المادة 464

متن المادە :

المادة 464 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل من اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او بسلامة المزايدات او المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب ولا التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

المادة 465

متن المادە :

المادة 465 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا.(123)

المادة 466

متن المادە :

المادة 466 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او الاوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك باذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب اي عمل اخر ينطوي على غش او تدليس.

المادة 467

متن المادە :

المادة 467 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

المادة 468

متن المادە :

المادة 468 – يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه في احدى الحالات التالية:اولا – اذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او غير فيها او بدلها.ثانيا – اذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدائنين.ثالثا – اذا اعترف بدين صوري او جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان ذلك في دفاتره او ميزانيته او غيرها من الاوراق او باقراره بذلك شفويا.رابعا – اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة او ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

المادة 469

متن المادە :

المادة 469 – يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه.ويكون التاجر المفلس في حالة تقصير جسيم في احدى الحالات التالية:اولا – اذا كانت مصاريفه الشخصية او المنزلية باهظة بالنسبة لموارده.ثانيا – اذا انفق مبالغ جسيمة في القمار او اعمال النصيب او في المضاربات الوهمية.ثالثا – اذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها او اذا اقترض مبالغ او اصدر اوراقا مالية او استعمل طرقا اخرى مما تسبب له في خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر اشهار افلاسه.رابعا – اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنيه دينه اضرارا بباقي الدائنين او بقصد الحصول على قبوله الصلح.خامسا – اذا حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.

المادة 470

متن المادە :

المادة 470 – يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 500000 دينار كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.رابعا – اذا فشل بتقديم طلب امين التفليسة او القاضي المسؤول عن الاجراءات او للغير في الحالات التي تتطلب هكذا بدون سبب معقول او اذا فشل في تقديم بيانات للاخرين او كون هذه البيانات غير صحيحةخامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.سادسا - اذا لم يقم بعد اشهار افلاسه بالافصاح عن ذلك للغير وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون.(124)

المادة 471

متن المادە :

المادة 471 – اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادة 468 بالعقوبة المقررة فيها.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش او التدليس فعلا ترتب عليه افلاس الشركة او اذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانه ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب به او المدفوع او ينشر ميزانية غير صحيحة او توزيع ارباح وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة.ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.

المادة 472

متن المادە :

المادة 472 – اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادتين 468 و469 يعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين – حسب الاحوال.

المادة 473

متن المادە :

المادة 473 – اذا حكم نهائيا باشهار افلاس صغير او محجور عليه او شخص يدير تجارته امين مشارف فيسال جزائيا عن اعمال التدليس او التقصير الولي او الوصي او الامين الذي يثبت عليه ارتكاب فعل من افعال التدليس او التقصير المنصوص عليها في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها – حسب الاحوال.

المادة 474

متن المادە :

المادة 474 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 1.000.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:اولا – من سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او فروعه.ثانيا – من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش او قدم او اثبت بطريق الغش في تفليسة دين صوريا باسمه او باسم غيره.ثالثا – الدائن الذي يزيد قيمة دينه بطريق الغش او يشترط لنفسه على المفلس او على غيره مزايا خاصة في نظير اعطاء صوته في مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بذلك.رابعا – الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.(125)

المادة 475

متن المادە :

المادة 475 – للمحكمة ان تامر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

المادة 476

متن المادە :

المادة 476 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق.ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.

المادة 477

متن المادە :

المادة 477 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.2 – وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا اي بناء معد لاستعمال الجمهور او نصب قائم في ساحة عامة.3 – واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.