المادة 476 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق.ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.
الموضوع: تعدی بر حقوق الملكية المعنوية,عقوبة الغرامة,مصادرة الاشياء المنتجة,حماية الحقوق بموجب القانون أو اتفاقية دولية