المادة 472

معرف المادة: 475

رقم المادة : 238

المادة 472 – اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادتين 468 و469 يعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين – حسب الاحوال.

الموضوع: عقوبات اعضاء مجلس ادارة الشركة التجارية في حال افلاسها بالتقصير,مسؤولية مديري الشركة التجارية في افلاسها,عقوبات الشركاء المتضامنين في حالة افلاس الشركة,عقوبات الشركاء الموصين في شركات التوصية عند التدخل في اعمال الشركة