المادة 474

معرف المادة: 477

رقم المادة : 238

المادة 474 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 1.000.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:اولا – من سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او فروعه.ثانيا – من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش او قدم او اثبت بطريق الغش في تفليسة دين صوريا باسمه او باسم غيره.ثالثا – الدائن الذي يزيد قيمة دينه بطريق الغش او يشترط لنفسه على المفلس او على غيره مزايا خاصة في نظير اعطاء صوته في مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بذلك.رابعا – الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.(125)

الموضوع: عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين,غرامة لا تزيد على 1.000.000 دينار,سرقة أو إخفاء أموال المفلس,تدخل غير الدائنين في مداولات الصلح,زيادة قيمة الدين بطريق الغش,اتفاق خاص للدائن لمنفعة نفسه