المادة 473 – اذا حكم نهائيا باشهار افلاس صغير او محجور عليه او شخص يدير تجارته امين مشارف فيسال جزائيا عن اعمال التدليس او التقصير الولي او الوصي او الامين الذي يثبت عليه ارتكاب فعل من افعال التدليس او التقصير المنصوص عليها في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها – حسب الاحوال.
الموضوع: الحكم النهائي بإشهار الإفلاس,المسؤولية الجزائية عن أعمال التدليس,التقصير من قبل الولي أو الوصي أو الأمين,العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة