المادة 463 – لا يجوز تحريك الدعوى او اي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب اضرارا بالزوج او احد الاصول او الفروع الا بناء على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. ولا تسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كانت الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحت يد القضاء او مرهونة للغير او كانت مثقلة بحق انتفاع للغير.
الموضوع: عدم جواز تحريك الدعوى ضد مرتكب جريمة بدون شکایت مجنی علیه,انقضاء الدعوى الجزائية بتنازل المجنی علیه عن شکواه,وقف تنفيذ الحكم في حال التنازل بعد صدور الحكم,عدم سريان أحكام المادة في حالة حجز الأشياء محل الجريمة