المادة 460 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على اي وجه مع علمه بذلك.ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة على ان لا تزيد العقوبة عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء كل ذلك دون ان يكون الحائز او المخفي او المستعمل او المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة التي تحصلت منها الاشياء.
الموضوع: معاقبة حائز الأشياء المتحصلة من جناية,معاقبة حائز الأشياء المتحصلة من جنحة,عدم مساهمة الحائز في ارتكاب الجريمة,مدة العقوبة المقررة للحيازة أو الإخفاء أو الاستعمال