المادة 462

معرف المادة: 465

رقم المادة : 238

المادة 462 – يعفى من مرتكب الجريمة المبينة في المادتين 460 و461 من العقاب اذا بادر الى اخبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة.اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب بل يعتبر الاخبار عذرا مخففا.

الموضوع: اعفاء من العقاب عند الإبلاغ عن الجريمة قبل التحقيق,عدم الإعفاء من العقاب عند الإبلاغ بعد بدء التحقيق,تخفيف العقوبة عند الإبلاغ بعد بدء التحقيق