المادة 467

معرف المادة: 470

رقم المادة : 238

المادة 467 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

الموضوع: غش متعاقدا معه,حبس مدة لا تزيد على سنتين,غرامة لا تزيد على مائتي دينار,غش في حقيقة بضاعة,غش في عدد البضاعة