المادة 468 – يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه في احدى الحالات التالية:اولا – اذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او غير فيها او بدلها.ثانيا – اذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدائنين.ثالثا – اذا اعترف بدين صوري او جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان ذلك في دفاتره او ميزانيته او غيرها من الاوراق او باقراره بذلك شفويا.رابعا – اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة او ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
الموضوع: المفلس بالتدليس,إخفاء الدفاتر أو إتلافها,اختلاس أو إخفاء جزء من المال,الاعتراف بدين صوري,الامتناع عن تقديم ورقة أو إيضاح