المادة 461 – من حصل على شيء متحصل من جناية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
الموضوع: العقوبة على حيازة شيء متحصل من جناية أو جنحة,الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر الشيء المتحصل,مدة الحبس,الغرامة المالية