المادة 465 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا.(123)
الموضوع: يعاقب بالحبس وبغرامة من اقرض نقودا بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا,العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات في صورت تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا