المادة 464

معرف المادة: 467

رقم المادة : 238

المادة 464 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل من اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او بسلامة المزايدات او المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب ولا التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,إخلال بحرية المزايدات,إخلال بسلامة المناقصات,تطبيق العقوبات على الأفعال غير المشروعة