المادة 477 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.2 – وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا اي بناء معد لاستعمال الجمهور او نصب قائم في ساحة عامة.3 – واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.
الموضوع: العقوبة على هدم أو تخريب أو إتلاف عقار أو منقول غير مملوك,العقوبة على تعطيل مرفق عام أو عمل من أعمال مصلحة ذات منفعة عامة,العقوبة على جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر,العقوبة على تخريب أو إتلاف أو تشويه بناء معد لاستعمال الجمهور,العقوبة على الجريمة التي تؤدي إلى موت إنسان