المادة 475

معرف المادة: 478

رقم المادة : 238

المادة 475 – للمحكمة ان تامر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

الموضوع: نشر الحكم الصادر بالادانة,الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة