المادة 471 – اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادة 468 بالعقوبة المقررة فيها.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش او التدليس فعلا ترتب عليه افلاس الشركة او اذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانه ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب به او المدفوع او ينشر ميزانية غير صحيحة او توزيع ارباح وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة.ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.
الموضوع: العقوبة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في حالة إفلاس الشركة,العقوبة على الأفعال الغش والتدليس التي تؤدي إلى إفلاس الشركة,تحديد المسؤولية عن إفلاس الشركة,تدخل الشركاء المتضامنين والموصين في أعمال الشركة