المادة 466 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او الاوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك باذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب اي عمل اخر ينطوي على غش او تدليس.
الموضوع: يعاقب كل من تسبب في ارتفاع اسعار السلع,يعاقب كل من تسبب في انخفاض اسعار السلع,يعاقب كل من تسبب في اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك,يعاقب كل من أذاع وقائع مختلفة أو أخبار غير صحيحة,يعاقب كل من ارتكب أي عمل ينطوي على غش أو تدليس