المادة 470

معرف المادة: 473

رقم المادة : 238

المادة 470 – يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 500000 دينار كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.رابعا – اذا فشل بتقديم طلب امين التفليسة او القاضي المسؤول عن الاجراءات او للغير في الحالات التي تتطلب هكذا بدون سبب معقول او اذا فشل في تقديم بيانات للاخرين او كون هذه البيانات غير صحيحةخامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.سادسا - اذا لم يقم بعد اشهار افلاسه بالافصاح عن ذلك للغير وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون.(124)

الموضوع: إفلاس بالتقصير,عدم مسك الدفاتر التجارية,عدم تقديم إقرار بتوقف الدفع,عدم صحة البيانات المقدمة بعد التوقف عن الدفع,فشل في تقديم طلب أمين التفليسة