أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 200

متن المادە :

المادة 200 1 - علقت. (57) 2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

المادة 201

متن المادە :

المادة 201 يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.(58)

المادة 202

متن المادە :

المادة 202 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.(59)

المادة 203

متن المادە :

المادة 203 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(60)

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار: ا – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى ارتكاب الافعال المذكورة في المواد (200 و201 و202). ب – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج. ج – كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اسس او ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين: ا – كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها او اشترك فيها باية صورة مع علمه باغراضها. ب – كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.(61)

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 1 – يعاقب بالحبس من انشا جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة او تولى ادارتها او اي مركز رئيسي فيها. 2 – ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 3 – تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها منافيا للقانون او تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتها الاساسية او وسيلة عملها او اسماء اعضائها او وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.(62)

المادة 206

متن المادە :

المادة 206 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة منظمة من اي نوع كان ذات صفة دولية او فرعا لها غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك بغير اذن من السلطات المختصة او باذن بناء على بيانات كاذبة. 2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمس وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها التي يصدر اذن بها او انضم اليها مع علمه بصدور اذن مبني على بيانات كاذبة. 3 – كل مواطن يقيم في العراق انضم باية صورة وبغير اذن من السلطات المختصة الى منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.(63)

المادة 207

متن المادە :

المادة 207 1 – على المحكمة في الاحوال المبينة في المادة (204) ان تقرر حل الجمعية او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فيها. 2 – وعلى المحكمة ان تقرر في جميع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق والسجلات والمطبوعات والاشياء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا لاستعماله فيها. 3 – للمحكمة ان تامر باغلاق الامكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. 4 – للمحكمة في جميع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود والامتعة الموجودة في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.(64)

المادة 208

متن المادە :

المادة 208 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1 – من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لشيء مما نص عليه في المواد 200 و201 و202 اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها. 2 – من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المذكورة في المواد السابقة.(65)

المادة 209

متن المادە :

المادة 209 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حصل مباشرة او بالواسطة، باية طريقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان، من شخص او هيئة في داخل العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد 200 و201 و202.(66)

المادة 210

متن المادە :

المادة 210 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر او ادى اهماله في اداء الواجب اثناء الحرب الى ارتكاب اي من الافعال المذكورة في هذه المادة.(67)

المادة 211

متن المادە :

المادة 211 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير الامن العام او الاضرار بالمصالح العامة.(68)

المادة 212

متن المادە :

المادة 212 يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او الاتلاف او الحريق او غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.(69)

المادة 213

متن المادە :

المادة 213 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا يعد جناية او جنحة.(70)

المادة 214

متن المادە :

المادة 214 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.(71)

المادة 215

متن المادە :

المادة 215 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شانها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.(72)

المادة 216

متن المادە :

المادة 216 1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 190 و191 و192 و193 و195 و196 و197 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 2 – ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه. 3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(73)

المادة 217

متن المادە :

المادة 217 يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيات او المنظمات او الهيئات او الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.(74)

المادة 218

متن المادە :

المادة 218 يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين.

المادة 219

متن المادە :

المادة 219 يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.