المادة 208

معرف المادة: 209

رقم المادة : 238

المادة 208 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1 – من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لشيء مما نص عليه في المواد 200 و201 و202 اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها. 2 – من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المذكورة في المواد السابقة.(65)

الموضوع: معاقبة بالسجن أو الغرامة لمن حاز محررات أو مطبوعات تحرض على أمور محظورة,معاقبة بالسجن أو الغرامة لمن حاز وسائل طبع أو تسجيل مخصصة لدعاية لأغراض محظورة