المادة 217
يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيات او المنظمات او الهيئات او الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.(74)
الموضوع: اعفاء من العقاب,اشتراك في اتفاق جنائي,عدم رئاسة أو وظيفة في العصابات,انفصال عند أول تنبيه من السلطات,عقاب على جرائم أخرى