المادة 217

معرف المادة: 218

رقم المادة : 238

المادة 217 يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيات او المنظمات او الهيئات او الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.(74)

الموضوع: اعفاء من العقاب,اشتراك في اتفاق جنائي,عدم رئاسة أو وظيفة في العصابات,انفصال عند أول تنبيه من السلطات,عقاب على جرائم أخرى