المادة 218
يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين.
الموضوع: اعفاء من العقوبات,اخبار السلطات العامة قبل تنفيذ الجريمة,اعفاء من العقوبة بعد تنفيذ الجريمة,تسهيل القبض على مرتكبی الجريمة