المادة 213
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا يعد جناية او جنحة.(70)
الموضوع: تحريض على عدم الانقياد للقوانين,عقوبات الحبس والغرامة,تحريض علني على جناية أو جنحة