المادة 203

معرف المادة: 204

رقم المادة : 238

المادة 203 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(60)

الموضوع: التحريض على الجرائم,المساعدة المالية أو المادية أو المعنوية,العقوبة بالسجن أو الحبس أو الغرامة,عدم القصد في الاشتراك بالجرائم