المادة 207
1 – على المحكمة في الاحوال المبينة في المادة (204) ان تقرر حل الجمعية او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فيها.
2 – وعلى المحكمة ان تقرر في جميع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق والسجلات والمطبوعات والاشياء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا لاستعماله فيها.
3 – للمحكمة ان تامر باغلاق الامكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
4 – للمحكمة في جميع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود والامتعة الموجودة في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.(64)
الموضوع: حل الجمعية أو الهيئات أو المنظمات,مصادرة النقود والامتعة والأوراق,إغلاق الأماكن التي وقعت فيها الجريمة,مصادرة الأموال المخصصة للجمعيات أو الهيئات أو المنظمات