المادة 202

معرف المادة: 203

رقم المادة : 238

المادة 202 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.(59)

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين,يعاقب بالحبس,اهانة الامة العربية,اهانة الشعب العراقي,اهانة فئة من سكان العراق,اهانة العلم الوطني,اهانة شعار الدولة