المادة 214

معرف المادة: 215

رقم المادة : 238

المادة 214 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.(71)

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة تزيد على مائة دينار,يعاقب بإحدى العقوبتين,جهر بالصياح لاثارة الفتنة,جهر بالغناء لاثارة الفتنة