معرف المادة: 215
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة تزيد على مائة دينار,يعاقب بإحدى العقوبتين,جهر بالصياح لاثارة الفتنة,جهر بالغناء لاثارة الفتنة