المادة 215
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شانها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.(72)
الموضوع: يعاقب كل من صنع او استورد او صدر او حاز صورا او كتابات او رموزا تكدير الامن العام,يعاقب كل من اساء الى سمعة البلاد,يعاقب كل من خالف الحقيقة او اعطى وصفا غير صحيح,عدم اثبات حسن نیت فاعل