المادة 219
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.
الموضوع: معاقبة من علم بارتكاب جريمة ولم يخبر السلطات العامة,استثناء الزوج والأصول والفروع والأخوة من العقوبة