المادة 205

معرف المادة: 206

رقم المادة : 238

المادة 205 1 – يعاقب بالحبس من انشا جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة او تولى ادارتها او اي مركز رئيسي فيها. 2 – ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 3 – تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها منافيا للقانون او تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتها الاساسية او وسيلة عملها او اسماء اعضائها او وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.(62)

الموضوع: يعاقب بالحبس من انشا جمعية سرية,يعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس أو الغرامة,تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم بأعمالها سرا