المادة 216

معرف المادة: 217

رقم المادة : 238

المادة 216 1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 190 و191 و192 و193 و195 و196 و197 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 2 – ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه. 3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(73)

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي,يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق,اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة,يعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته