المادة 204
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار:
ا – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى ارتكاب الافعال المذكورة في المواد (200 و201 و202).
ب – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج.
ج – كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اسس او ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
ا – كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها او اشترك فيها باية صورة مع علمه باغراضها.
ب – كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.(61)
الموضوع: معاقبة من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة لأغراض غير مشروعة,معاقبة من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة لأغراض غير مشروعة,معاقبة من اتصل بجمعية أو هيئة أو منظمة لأغراض غير مشروعة