المادة 209

معرف المادة: 210

رقم المادة : 238

المادة 209 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حصل مباشرة او بالواسطة، باية طريقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان، من شخص او هيئة في داخل العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد 200 و201 و202.(66)

الموضوع: معاقبة بالسجن أو الحبس أو الغرامة على الحصول على نقود أو منافع بقصد الترويج للجرائم,الحصول على نقود أو منافع من شخص أو هيئة داخل أو خارج العراق,الترويج للجرائم المذكورة في المواد 200 و201 و202