المادة 201

معرف المادة: 202

رقم المادة : 238

المادة 201 يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.(58)

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية,انتساب الى مؤسسات صهيونية,مساعدة مؤسسات صهيونية ماديا او ادبيا,العمل لتحقيق اغراض صهيونية