المادة 210

معرف المادة: 211

رقم المادة : 238

المادة 210 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر او ادى اهماله في اداء الواجب اثناء الحرب الى ارتكاب اي من الافعال المذكورة في هذه المادة.(67)

الموضوع: يعاقب بالحبس وبغرامة من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة,يعاقب بالعقوبة ذاتها از حائز محررات او مطبوعات كاذبة,يعاقب بالعقوبة ذاتها از حائز وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة اخبار كاذبة,يعاقب بالعقوبة ذاتها از اهمال في اداء الواجب اثناء الحرب