المادة 211
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير الامن العام او الاضرار بالمصالح العامة.(68)
الموضوع: يعاقب من نشر اخبارا كاذبة,يعاقب من نشر اوراقا مصطنعة,يعاقب من نشر اخبارا منسوبة كذبا الى الغير,تكدير الامن العام,الاضرار بالمصالح العامة