أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 273
المادة 273 يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية : 1 - اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق . 2 - اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون . 3 - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة . 4 - اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .
المادة 274
المادة 274 يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .
المادة 275
المادة 275 الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .
المادة 276
المادة 276 تحدد اجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم او في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها او بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين 153 و 216 من هذا القانون .
المادة 277
المادة 277 1 - للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بادائه من نقود او منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم . 2 - على كاتب العدل او من ينيبه مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته . ويدون محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدائن تسلمه او امتناعه عن التسلم ويوقع على هذا المحضر كما يوقعه الدائن والمدين وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدين ويحتفظ الكاتب العدل بالاصل .
المادة 278
المادة 278 يجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .
المادة 279
المادة 279 1 - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة . 2 - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده . 3 - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .
المادة 280
المادة 280 اذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .
المادة 281
المادة 281 اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .
المادة 282
المادة 282 للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .
المادة 283
المادة 283 1 - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما . 2 - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .
المادة 284
المادة 284 يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .
المادة 285
المادة 285 1 - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه . 2 - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
المادة 286
المادة 286 لكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم او هيئة المحكمة او احد حكامها او القضاة الشرعيين في الاحوال الاتية : - 1 - اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم . ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير اقوال الخصوم او الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم . 2 - اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم . 3 - اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق . ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .
المادة 287
المادة 287 1 - تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف او احد حكامها او حاكم استئناف تسوية فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز . 2 - يجب ان تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب ان تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تامينات مقدارها ثلاثة الاف دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة (80 ـ2 )
المادة 288
المادة 288 لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.
المادة 289
المادة 289 لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى . فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.
المادة 290
المادة 290 تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فاذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك .
المادة 291
المادة 291 1 - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها . 2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر. 3 - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.
المادة 292
المادة 292 يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .